فهرس الكتاب

الصفحة 1995 من 2398

يَنْفِي إرْثَهُ1. فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ كُلِّ وَارِثٍ سِوَى الْخَالِ: بَطَلَ بِإِرْثِ2 الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، وَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ كُلِّ وَارِثٍ عَصَبَةً: فَلا فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِ الْخَالِ بِالذِّكْرِ، دُونَ بَقِيَّةِ ذَوِي الأَرْحَامِ وَيُشْبِهُ فَسَادَ الْوَضْعِ اهـ.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَيْسَ بِمِثَالٍ جَيِّدٍ.

الْخَامِسُ3 وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ:"الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ4"أَيْ بِمَا أَوْجَبَهُ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ وَاقْتَضَاهُ.

وَهُوَ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَبِالْكَسْرِ: نَفْسُ الدَّلِيلِ؛ لأَنَّهُ الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ

1 ساقطة من ز.

2 في ض: بالارث.

3 في ب ش ز: الرابع.

4 انظر كلام الأصوليين على القول بالموجب في"شرح العضد 2/279، منتهى السول والأمل ص 200، البرهان 2/973، الكافية للجويني ص 161 وما بعدها، المنهاج للباجي 173، الجدل لابن عقيل ص 60 وما بعدها، روضة الناظر ص 350، مختصر الطوفي ص 172، مختصر البعلي ص 159، الإحكام للآمدي 4/151، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص 346، الإبهاج 3/85، المغني للخبازي ص 351، المعتمد 2/821، شرح تنقيح الفصول ص 402، تيسير التحرير 4/124، فتح الغفار 3/41، المنخول ص 402، التلويح على التوضيح 2/622، كشف الأسرار 4/103، فواتح الرحموت 2/356، إرشاد الفحول ص 228، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/316، نهاية السول 3/98، مناهج العقول 3/97، نشر البنود 2/225، المحصول 2/2/365".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت