فهرس الكتاب

الصفحة 1893 من 2398

-سَوَاءٌ كَانَ النَّصُّ الْقُرْآنَ، كَمَا يُقَالُ فِي تَبْيِيتِ1 الصَّوْمِ: صَوْمٌ مَفْرُوضٌ، فَلا يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ كَالْقَضَاءِ، فَيُقَالُ: هَذَا فَاسِدُ الاعْتِبَار2ِ لِمُخَالَفَةِ3 قَوْله تَعَالَى: {وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ} 4 فَإِنَّهُ يَدُلُّ5 عَلَى6 أَنَّ كُلَّ صَائِمٍ يَحْصُلُ لَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ.

-أَوْ كَانَ النَّصُّ نَصَّ سُنَّةٍ، كَمَا يُقَالُ: لا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ؛ لأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى غَرَرٍ، فَلا يَصِحُّ كَالسَّلَمِ فِي الْمُخْتَلِطِ. فَيُقَالُ: هَذَا فَاسِدُ الاعْتِبَارِ لِمُخَالَفَةِ 7مَا فِي السُّنَّةِ8"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي السَّلَمِ"7.

9وَأَمَّا مِثَالُ مُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ، فَكَقَوْلِ حَنَفِيٍّ:"لا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ إذَا مَاتَتْ؛ لأَنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا كَالأَجْنَبِيَّةِ". فَيُقَالُ: هَذَا فَاسِدُ الاعْتِبَارِ لِمُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ

1 في ش: تبييت نية.

2 في ش: لاعتبار.

3 في ع: لمخالفته. وفي ش: مخالفة.

4 الآية 35 من الأحزاب.

5 في ب: فدل.

6 ساقطة من ز.

7 ساقطة من ش.

8 قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية:"هذا لم يرو في الحديث، وإنما هو من كلام بعض الفقهاء"."القياس لابن تيمية ص 21، مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 529".

9 ساقطة من ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت