فهرس الكتاب

الصفحة 1283 من 2398

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِالْفَرْقِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ1.

"فَلَوْ زَادَ"فَقَالَ: إنْ أَكَلْت"لَحْمًا"مَثَلًا"وَنَوَى"لَحْمًا"مُعَيَّنًا، قُبِلَ"مِنْهُ نِيَّةُ التَّعْيِينِ2"مُطْلَقًا"أَيْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ عِنْدَنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ3، مَا ذُكِرَ عَنْ غَيْرِنَا، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا اتِّفَاقًا، وَخَرَّجَهُ الْحَلْوَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ4.

"وَالْعَامُّ فِي شَيْءٍ عَامٌّ فِي مُتَعَلِّقَاتِهِ"وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: خِلافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ.

قَالَ الإِمَامُ5, أَحْمَدُ فِي قَوْله تَعَالَى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 6 ظَاهِرُهَا عَلَى الْعُمُومِ: أَنَّ مَنْ7 وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ وَلَدٍ فَلَهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ, وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَ8 هُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْ الْكِتَابِ- أَنَّ الآيَةَ إنَّمَا قَصَدَتْ لِلْمُسْلِمِ9، لا لِلْكَافِرِ10.

1 انظر بيان الفرق في"الإحكام للآمدي 2/251، شرح تنقيح الفصول ص185، فواتح الرحموت 2/286".

2 في ب: المتعين.

3 ساقطة من ش.

4 في ش: الروايتين.

وانظر: العضد على ابن الحاجب 2/118، المحلي على جمع الجوامع 1/423، نهاية السول 2/78، 88، المحصول ج1 ق2/630، فواتح الرحموت 1/288، التمهيد ص113.

5 ساقطة من ض ب.

6 الآية 11 من النساء.

7 ساقطة من ض.

8 ساقطة من ع ب.

9 سبق بيان هذه المسألة عن الإمام أحمد مع الأدلة ص115.

10 في ع: الكافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت