فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 787

أو نصف الثمن كزوجة، وأبوين، و [ثمان] [1] وأربعين بنتًا [2] .

أو بجزء من ثلاثة عشر كزوجة، وأبوين، وستة وعشرين ابنًا [3] .

[1] في (ج) : ثمانية.

[2] وصورتها:

زوجة

أب

أم

48 بنتًا

16 لكل واحدة ثلث سهم

وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الثمانية والأربعين بنصف الثمن.

[3] وصورتها:

زوجة

أب

أم

26 ابنًا

ب

13 لكل واحد نصف سهم

وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، والباقي ثلاثة عشر للأبناء الستة والعشرين، فيوافق نصيبُ الأبناء وهو الثلاثة عشر عَددهم الستة والعشرين بجزء من ثلاثة عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت