فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 787

أو السُبع كزوجة، وأربعة عشر ابنًا [1] . أو الثُمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتًا [2] .

[1] وصورتها:

زوجة

ابن

ب

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

فوافق نصيب الأبناء وهو السبعة عددهم وهو الأربعة عشر بالسبع.

[2] وصورتها:

زوجة

أب

أم

24 بنتًا

16 لكل واحدة ثلثي سهم

فأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الأربعة والعشرين بالثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت