من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [1] .
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.
[1] وصورتها:
جد
بنت
بنت ابن
زوج
أم
أخ شقيق
أخ شقيق
[2] وصورتها:
جد
بنت
زوج
أم
أخ شقيق
أخ شقيق