فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 787

الثالثة: أخ وأختان [1] . ولمّا أنهى الكلامَ على الحالة الأولى شَرَع في الحالة الثانية، وهي: أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط، ويكون هناك صاحب فرض، فقال: وإن كان هناك ذو فرض من الأم، والجدتين، والزوجين، والبنت، وبنت الابن أو من المتعدد من [إحداهما] [2] ، أو من كلتيهما، فإن استغرق أهله أي استغرق [أصحاب] [3] [الفرض] [4] المال [الموروث] [5] ، بأن كان مع الجد والإخوة بنت وبنت ابن وزوج وأم أو جدة، أو أبقوا

[1] وصورتها:

جد

أخ شقيق

أخت شقيقة

أخت شقيقة

[2] في (ج) : أحدهما.

[3] ساقط من (ج) . وفي (ب) : أهل.

[4] في (هـ) : الفروض.

[5] في (ج) : لمورثات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت