فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 787

والأول أصحّ باتفاق الأصحاب1.

وكمال كلٌ كافر له أمانٌ فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استُرق] 2، ومات رقيقًا فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية3 في حال رقه، فإن قدر [75/15أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-4.

قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-5: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئًا لبيت المال.

قال البلقيني- رحمه الله- [تعالى] 6 ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد

1 راجع: الحاوي الكبير10/337، والوسيط خ193، وروضة الطالبين 6/30، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/196، ومغني المحتاج 3/25.

2 في (ب) ، (ج) : فاسترق.

3 السراية: لغة: اسم للسير في الليل، وقد تستعمل في المعاني تشبيهًا لها بالأجسام، كما يقال: سرى العتق لتكميل الحرية في العبد المعتَق بعضه. وسرى الجرح من العضو إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. (لسان العرب 14/382، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 275، والمطلع على أبواب المقنع 315) .

4 راجع: العزيز شرح الوجيز 11/477، وتدريب البلقيني خ90، وشرح أرجوزة الكفاية خ58، ومغني المحتاج 3/25، وفتح- القريب المجيب 1/13.

5 في تدريبه خ90.

6 زيادة من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت