الصفحة 73 من 129

وقال: (( إذَا أفَادَ أحَدُكُم امْرَأةً، أو خَادِمًا، أو دابَّةً، فَلْيَأْخُذْ بناصِيَتِها، وَلْيَدْعُ الله بِالبَرَكَةِ، وَيُسَمِّى الله عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّى أسْأَلُكَ خَيْرَها، وخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ ما جُبِلَتْ عَلَيْهِ ) ).

[ قال الشيخ ابن باز: الأقرب المراد بالخادم أي المملوك

صلاة ركعتين عند الدخول على المرأة فعله بعض السلف وورد عن بعض الصحابة وإذا صح عن أحدهم فهل يعتبر سنة ؟ العبادة توقيفية فلا تؤخذ إلا من كتاب وسنة . ]

وكان يقولُ للمتزوج: (( بَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْرٍ ) ).

وقال: (( لَو أنَّ أحَدَكم إذا أراد أنْ يَأْتِىَ أَهْلَه، قال: بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فإنه إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ) ).

فصل

فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه مِن أهله ومالِه

يُذكر عن أنس أنه قال: (( ما أنعم الله عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً في أهلٍ، ولا مَالٍ، أو ولدٍ، فيقول: ما شَاءَ الله، لا قُوَّة إلاَّ باللَّهِ، فَيَرَى فِيهِ آفَةً دُونَ المَوْتِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْلاَ إذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ} [الكهف: 39] ) ).

[ قال الشيخ ابن باز: الآية الكريمة تفيد هذا المعنى إذا رأي ما يعجبه فهو مشروع في مال نفسه أو مال غيره ]

فصل

فيما يقول مَن رأى مُبْتَلى

صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ما مِنْ رَجُلٍ رأى مُبْتَلى فقالَ: الحمْدُ لِلَّهِ الَّذِى عَافَانِى ممَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِى عَلَى كَثير ممَّن خَلَقَ تَفْضِيلًا، إلاَّ لَمْ يْصِبْه ذَلِكَ البَلاءُ كَائِنًا مَا كَانَ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت