الصفحة 39 من 129

[ قال الشيخ ابن باز: الإشارة باليد عند السلام إذا دعت الحاجة لذلك ولكن يسلم بالإشارة مع القول وأما الإكتفاء بالإشارة فلا يصح ]

وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد: (( مرَّ علينا النبى صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم علينا ) )، وهى رواية حديثِ الترمذى، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلَّم عليهن بيده.

[ قال الشيخ ابن باز: هذه الأحاديث الواردة وإن كانت يشد بعضها بعضًا فتكون من باب الحسن لغيره ولكن عموم الأدلة في السلام دالة على شرعية السلام للرجال والنساء مع التحفظ والصيانة وعدم الخلوة ]

وفى (( صحيح البخارى ) ): أن الصحابه كانوا ينصرِفُونَ مِن الجمعة فيَمُرُّونَ عَلَى عجوز في طريقهم، فَيُسلِّمونَ عليها، فتُقدِّم لهم طعامًا من أُصول السلق والشًَّعِيرِ.

وهذا هو الصوابُ في مسألة السلام على النساء: يُسلِّم على العجوز وذواتِ المحارم دونَ غيرهن.

[ قال الشيخ ابن باز: هذا فيه نظر بل يسلم على المحارم وغير المحارم مع مراعاة ما حرم الله من الخلوة ووجوب غض البصر فالصواب السلام على العموم ولها البداءة بالسلام لعموم الأدلة الدالة على أفضلية البداءة بالسلام ]

فصل

فى تسليم الصغير على الكبير والماشى على القاعد

وثبت عنه فى (( صحيح البخارى ) )وغيره تسليمُ الصغير على الكبير، والمارِّ على القاعد، والراكب على الماشى، والقليلِ على الكثير.

وفى (( جامع الترمذى ) )عنه: يُسلِّم الماشى على القائم.

وفى (( مسند البزار ) )عنه: يسلِّم الراكبُ على الماشى، والماشى على القاعِد، والماشيان أيهما بدأ، فهو أفضل.

وفى (( سنن أبى داود ) )عنه: (( إنَّ أوْلَى النَّاسِ باللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلامِ ) ).

@@@ ( مغرب الأحد 15 / 6 / 1414 هـ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت