فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 865

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ تَنَازَعَ مَعَ عَمِّهِ فِي مَتَاعٍ فَتَوَسَّطَ النَّاسُ بِالصُّلْحِ بَيْنَهُمَا فَامْتَنَعَ مِنْهُ فَأَلَحُّوا عَلَيْهِ فِيهِ فَقَالَ أَنَا نَصْرَانِيٌّ وَهُوَ مُسْلِمٌ قَاصِدًا الِامْتِنَاعَ مِنْ الصُّلْحِ وَشِدَّةَ التَّبَاعُدِ عَنْ عَمِّهِ فَهَلْ يُعَوَّلُ عَلَى قَصْدِهِ وَلَا يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ خُصُوصًا وَقَرَائِنُ الْأَحْوَالِ تَدُلُّ عَلَى قَصْدِهِ كَمَنْ غَرَّ بِهِ نَصْرَانِيَّةً لِيَتَزَوَّجَهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُعَوَّلُ عَلَى قَصْدِهِ وَلَا يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ لِخَطَرِهَا وَيُسْتَتَابُ وَيُؤَدَّبُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْبُرْزُلِيِّ الْمُتَقَدِّمُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ دَامَ فَضْلُكُمْ ) فِيمَنْ قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ قُطِعَ الْمَوْتُ وَأَصْحَابُهُ فَهَلْ يَرْتَدُّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ وَهَلْ كَذَلِكَ مَنْ يَقُولُ لِمَنْ يُنَازِعُهُ رَبُّنَا بَاعَنِي لَك أَوْ"هَيْبِيعْنِي"لَك أَوْ أَنْت"هَتَأْخُذْنِي"مِنْ وَرَاءِ رَبِّي أَوْ تَحَدَّثَ يَا رَبُّ أَنْت سَكَتَّ لِأَيِّ شَيْءٍ وَهَلْ تَرْتَدُّ النَّائِحَةُ إذَا قَالَتْ"هَدِّيتْنِي يَا مَوْتُ هَدَّتْهُ غَارَةٌ"أَوْ إذَا قَالَتْ جَزَّارُهُمْ طَيَّبَ سَكَاكِينَهُ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى عَقْلِهِ وَلَا عَلَى دِينِهِ .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يُقْتَلُ مَنْ قَالَ قُطِعَ الْمَوْتُ وَأَصْحَابُهُ لِأَنَّ أَصْحَابَهُ هُمْ الْمَلَائِكَةُ الْكِرَامُ وَلَوْ تَابَ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ قَالَ رَبَّنَا بَاعَنِي أَوْ"هَيْبِيعْنِي"إلَخْ وَيُؤَوَّلُ الْحَدِيثُ بِالْإِغَاثَةِ , وَالتَّخْلِيصُ وَالسُّكُوتُ بِتَرْكِ ذَلِكَ وَقَوْلُهَا"هَدِّتْهُ غَارَةٌ"إنْ قَصَدَتْ بِالضَّمِيرِ الْمَوْتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَصَدَتْ بِهِ اللَّهَ تَعَالَى قُتِلَتْ مَا لَمْ تَتُبْ وَإِنْ قَصَدَتْ بِهِ مَلَكَ الْمَوْتِ قُتِلَتْ وَلَوْ تَابَتْ وَإِنْ لَمْ تَقْصِدْ شَيْئًا أُدِّبَتْ وَتُرِكَتْ وَتُقْتَلُ بِقَوْلِهَا لَمْ يَخَفْ عَلَى دِينِهِ وَلَوْ تَابَتْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ سَبَّ عَزْرَائِيلَ عليه السلام وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَلَكِيَّتَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ وُجُوبَ حُرْمَتِهِ وَسَمَّاهُ إزْرَائِينَ أَوْ إزْرَائِيلَ أَوْ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا عليهما السلام وَسَمَّاهُمَا نَكِيرًا وَمَنْكُورًا فَهَلْ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ أَمْ لَا ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ وَيُقْتَلُ وَلَوْ تَابَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ عَابَ مَلَكًا أَوْ نَبِيًّا وَلَوْ فِي بَدَنِهِ قُتِلَ وَلَوْ جَاءَ تَائِبًا إلَّا أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ وَزَلَلِ لِسَانٍ أَوْ سُكْرٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ مَحَا لَوْحًا فِيهِ قُرْآنٌ بِبَوْلِ إبِلٍ

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ارْتَدَّ الْمَاحِي فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالرِّدَّةُ كُفْرُ مَنْ تَقَرَّرَ إسْلَامُهُ بِكَإِلْقَاءِ الْمُصْحَفِ أَوْ حَدِيثٍ فِي قَذَرٍ قَالَ الْخَرَشِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْقَذَرِ مَا اُسْتُقْذِرَ وَلَوْ طَاهِرًا كَالْبُصَاقِ وَمِثْلُ الْمُصْحَفِ الْآيَةُ أَوْ الْحَرْفُ مِنْهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ ارْتَدَّ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَلَمْ يُوجَدْ إمَامٌ يَسْتَتِيبُهُ وَنَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَصَلَّى وَصَامَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ أَوْ بِالْإِسْلَامِ ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وَيَكْفِي فِي تَوْبَتِهِ نُطْقُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِتَضَمُّنِهِ أَرْكَانَهَا خُصُوصًا مَعَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَخْلُو عَنْ الِاسْتِغْفَارِ غَالِبًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي جَمَاعَةٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَقُولُونَ آخِرَ ذِكْرِهِمْ بَعْدَ سَكْتَةٍ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا يَقْصِدُونَ بِقَوْلِهِمْ هُوَ ذَاتَ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ يَقْصِدُونَ بِهِ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فَأَفْتَى بِكُفْرِهِمْ بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فَهَلْ يُحْكَمُ عَلَى هَؤُلَاءِ الذَّاكِرِينَ بِالْكُفْرِ أَمْ لَا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت