# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي امْرَأَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُشَاجَرَةٌ ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ وَلَدِهَا الْمُسَمَّى عَبْدُ الْخَالِقِ فَقَالَتْ لَا تَسْأَلْ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ وَلَا عَبْدِ الْخَرَهْ وَقَالَتْ لَمْ أَقْصِدْ إلَّا شَتْمَ وَلَدِي وَإِهَانَتَهُ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِي غَيْرُ ذَلِكَ فَهَلْ تُصَدَّقُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالرِّدَّةِ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالرِّدَّةِ لِخَطَرِهَا لِاقْتِضَائِهَا سَفْكَ الدَّمِ وَزَوَالَ الْعِصْمَةِ وَعَدَمَ الْإِرْثِ وَغَيْرَ ذَلِكَ لَكِنَّهَا تُؤَدَّبُ الْأَدَبَ الشَّدِيدَ كَيْ لَا تَعُودَ هِيَ وَمِثْلُهَا لِذَلِكَ اللَّفْظِ الشَّنِيعِ وَذَكَرْت ضَابِطَ الْأَبْيَانِيِّ وَاخْتِيَارَ الْبُرْزُلِيِّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ قَالَ إنَّ الْبَهَائِمَ لَيْسَ لَهَا آجَالٌ مُقَدَّرَةٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا آجَالُهَا بِأَيْدِي مُلَّاكِهَا إنْ شَاءُوا أَبْقَوْهَا وَإِنْ شَاءُوا أَمَاتُوهَا بِذَبْحٍ أَوْ غَيْرِهِ وَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يُسَلِّمْ وَطَلَبَ دَلِيلًا تَفْصِيلِيًّا عَلَى مُمَاثَلَتِهَا لِلْآدَمِيِّ فِي تَقْدِيرِ الْأَجَلِ فَهُوَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ .