والبكر في النكاح حين تجبر……فإذنها صماتها لا ينكر
كذا التي ليست بذي إجبار……سكوتها رضى على المختار
القاعدة التاسعة عشرة
« ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا »
أصلها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي اللّه تعالى عنها: « أجرك على قدر نصبك » رواه مسلم ، ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصلة لزيادة النية وتكبير الإحرام والسلام ، وصلاة النفل قاعدًا على النصف من صلاة القائم ومضطجعا على النصف من القاعدة وإفراد النسكين أفضل من القران ، وخرج عن ذلك صور:
الأولى - القصر أفضل من الإتمام إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر .
الثانية - الضحى أفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة ، والأول أفضل تأسيًا بفعله صلى الله عليه وسلم .
الثالثة - قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من بعض سورة وإن طال البعض كما قاله المتولي لأنه المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم غالبًا ، وقيل السورة أفضل من البعض المساوي للسورة الكاملة واعتمده الرملي في « النهاية » والشارح .
الرابعة - الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسا وعشرين مرة كذا
ذكره الزركشي في قواعده وتابعه عليه السيوطي والناظم وضعفه الشيخ ابن حجر في « التحفة » فقال: « ولا يصح لأن إعادة الصلاة لغير وقوع خلاف في صحتها لا يجوز » . انتهى .
الخامسة - صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات غير العصر مع أن الصبح أقصر من غيرها . قال في « التحفة » : « العصر أفضل ثم الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب فيما يظهر من الأدلة » . انتهى . ونظمها والد شيخنا العلامة جمال الدين السيد محمد بن عبدالرحمن بن حسن عبدالباري الأهدل المتوفى سنة 1352هـ رحمه اللّه تعالى فقال:
وأفضل من كل الفرائض جمعة ……فعصر لها فالعصر للغير يا خلي
فصبح عشاء ثم ظهر ومغرب……كذا رتبوا فاحفظ هديتك للكل