998 - (1034) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فِي كِتَابِ صَدَقَةِ النَّبِيِّ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْغَنَمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ. قَالَ: فَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَةِ
شَيْءٌ، وَإِنْ بَلَغَتْ تِسْعًا وَتِسْعِينَ، حَتَّى تَكُونَ مِائَةً تَامَّةً، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا فَحْلٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.