قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا خَالَطَتِ الْبَقَرَ جَوَامِيسُ فَسُنَّتُهَا وَاحِدَةٌ، وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ.
992 - (1027) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَةُ الْجَوَامِيسِ كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ الْبَقَرِ.
993 - (1028) وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ.
994 - (1029) قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ:"الْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ، وَالْبَخَاتِيُّ مِنَ الْإِبِلِ وَعِرَابُهَا سَوَاءٌ، وَالضَّانُ وَالْمَعْزُ فِي الْغَنَمِ سَوَاءٌ."
-قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ ضُمَّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فِي الْعَدَدِ، ثُمَّ أُخِذَتِ الصَّدَقَةُ مِنْهُمَا -.
995 - (1030) قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِذَا اسْتَوَيَا فِي الْعَدَدِ مِنَ الْغَنَمِ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ الشَّاةَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أَكْثَرَ مِنَ الْأُخْرَى أَخَذَ مِنَ الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ"."