273 -وَقَدْ حُكِيَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِهَذَا؛
(250) قَالَ فِي ذَمِّيٍّ اسْتَاجَرَ مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضَ عُشْرٍ، قَالَ: وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَرْضِهِ، لِأَنَّ الزَّرْعَ لِغَيْرِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الذِّمِّيِّ، وَلَا عُشْرَ وَلَا خَرَاجَ، لِأَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ لَهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ مَالِكٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَشَرِيكٍ فِي هَذَا عِنْدِي أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ يَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ رَقَبَةَ الْأَرْضِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْخَرَاجُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، كَمَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِمَنْزِلَةِ الْغَلَّةِ وَالْكِرَاءِ وَسَقَطَ عَنْهُ الْعُشْرُ، لِأَنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَى الْكَافِرِ فِي مَاشِيَةٍ، وَلَا صَامِتٍ، فَكَذَلِكَ أَرْضُهُ إِنَّمَا هِيَ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ يُرْوَى مُفَسَّرًا أَوْ كَالْمُفَسَّرِ عَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ.