فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 1791

داخل تحت النصوص المصرحة بقوله صلى الله عليه و سلم ألا مثلا بمثل سواء بسواء

قوله والمزابنة إلا العرايا

أقول المزابنة بيع التمر في النخل بالتمر كما وقع تفسيرها بذلك في الصحيحين وغيرهما بلفظ وهي بيع التمر على رؤوس النخل كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وهذا التفسير إن صح رفعه قامت به الحجة في تفسير المزابنة وإن كان مدرجا كما قيل فهو يدل على معناه ما في الصحيحين وغيرهما من حديث رافع بن خديج وسهل ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا والثمر بالثاء المثلثة وقوله بالتمر بالتاء المثناة الفوقية والمراد بالثمر بالمثلثة هو ما كان في النخلة فلا يقال له ثمرا إلا ما دام فيها وهكذا في الصحيحين وغيرهما من غير حديثهما وقد صرح بذلك مسلم في رواية له فقال ثمر النخلة وفي الصحيحين أيضا في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت