فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 1056

وحدها أو في الشهادة والوثيقة معا هذا مما يحتمل والظاهر أن قصده فيهما معا لقوله نسي ما ضمنه يعني مما اشتملت عليه الوثيقة فدل على أن الوثيقة كلها بخط الشاهد وقوله لا بد من أدائه بذلك وهل على أن القاضي يحكم بها أو يؤديها الشاهد ولا ينتفع بها صاحبها هو محتمل أيضا والظاهر أنه قصد أنه ينتفع بها قال في المدونة إذا عرف الشاهد خطه في كتاب فلا يشهد حتى يذكر الشهادة ويوقن بها ولكن يؤدي ذلك كما علم ثم لا ينفع الطالب سحنون اختلف في هذا أصحابنا وقولي إذا لم ير في الكتاب محوا ولا لحقا ولا ما يستنكره فليشهد بما فيه وهذا أمر لا يجد الناس منه بدا وإن لم يذكر من الكتاب شيئا ابن يونس إنما قال ابن القاسم يرفع شهادته لأنه قد يرى الحاكم إجازتها على قول من يجيز ذلك

ا هـ

وفي التوضيح عن البيان في هذه المسألة خمسة أقوال الأول أنها شهادة جائزة يؤديها ويحكم بها والثاني أنها غير جائزة لا يؤديها ولا يحكم بها والثالث أنها غير جائزة إلا أنه يؤديها ولا يحكم بها والرابع أنها إن كانت في كاغد لم يجز له أن يشهد وإن كانت في رق جاز له أن يشهد قال يريد والله أعلم إذا كانت الشهادة في مطلق الرق ولم تكن على ظهره لأن البشر في ظهره أخفى منه في الكاغد والخامس إن كان ذكر الحق والشهادة بخطه جاز أن يشهد وإن لم يكن بخطه إلا الشهادة لم يشهد ثم قال وصوب جماعة أنه يشهد إن لم يكن محو ولا ريبة فإنه لا بد للناس من ذلك لكثرة نسيان الشاهد المنتصب ولأنه لو لم يشهد حتى يذكرها لما كان لوضع رسم خطه فائدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت