فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 1056

أثناء جواب لسيدي عبد الله العبدوسي ما نصه ولا يلزم الشاهد أن يؤدي شهادته مرتين إذ ذلك إضرار به والله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد نقله في السفر الخامس في نوازل الشهادة وإلى هذه المسألة بوجهيها أعني طلب الكتب والأداء وقوليها من المشهور وقول مطرف أشار الإمام سيدي علي الزقاق بقوله في قصيدته اللامية التي في المسائل المتكررة الوقوع من أحكام القضاء حيث قال ومن يبتغي تكرير كتبك رسمه لزعم ضياع أو أداء فأهملا وإلا وقد وديته تمضي مطرف إذا كان مأمونا فكرر ولا فلا تنبيه تقدم أن هذا فيما يخشى فيه تكرارا لحق على المشهود عليه وذلك كالدين والوصية والكتابة وفي ذلك ما وجدت بخط بعض شيوخنا رحمه الله دين وصية كتابة دما لا نسخ في رسومها قد علما وصورة الدماء كما إذا شهد في وثيقة أن فلانا جرح فلانا جائفا فإذا نسخ الرسم توهم أنه جرحه جائفتين ونحو ذلك والله أعلم

وشاهد برز خطه عرف نسي ما ضمنه فيما سلف لا بد من أدائه بذلك إلا مع استرابة هنالك هذا شروع من الناظم رحمه الله في الكلام على الشهادة على الخط وقد ذكرها ابن فرحون في تبصرته في الباب الرابع والثلاثين من القسم الثاني من التبصرة وهو كما قال ابن الحاجب في ثلاثة مواضع أحدها الشهادة على خط نسيه المتضمن للشهادة على غيره وهو الذي بدأ به الناظم هنا الثاني الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب وهو الآتي للناظم بعد هذا الثالث الشهادة على خط المقر المنكر أن ذلك الخط خطه وهو الآتي في قول الناظم وكاتب بخطه ما شاءه البيتين فقوله وشاهد البيتين يعني أن الشاهد إذا عرف خطه في وثيقة ونسي ما تضمنته الوثيقة واشتملت عليه فإنه يعتمد على ذلك ويؤدي شهادته عند القاضي إلا إذا وجد في الصك ريبة من محو أو بشر ولم يعتذر عنه فلا يؤديها حينئذ

قال الشارح وهو يحمل قوله خطه عرف على معرفة الشاهد خطه في الشهادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت