فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 1056

ويختبر وأفتى ابن عرفة برد الجبن يوجد فاسدا لأنه مما عملت الأيدي وكذلك قال في الحديد يوجد أجرش متقطعا إذا دخل النار فيرد لأنه عيب

فرع قال ابن سحنون عن أبيه من باع شعيرا للزراعة وعلم أنه لا ينبت فزرعه المشتري فلم ينبت رجع على البائع بكل الثمن لتدليسه وقال ابن حبيب يرجع مبتاعه بما بين قيمته نابتا أو غير نابت علم بائعه بذلك أو لا يريد إذا لم يشترط عليه زريعة ولا بين له أنه اشتراه لذلك وحكى أن القاضي ابن عبد الرفيع قال للمشتري أثبت ثلاثة أشياء أنك زرعت الزريعة التي اشتريتها من هذا بعينها وأنك زرعتها في الإبان وفي أرض ثرية وأنها لم تنبت ولك الرجوع

قال القلشاني واستحسن هذا شيخنا أبو مهدي عيسى الغبريني رحمه الله تعالى ا هـ من القلشاني باختصار

قلت ومن هذا المعنى زريعة دود الحرير يوجد نسجها فاسدا فإذا ذكر بائعها أنها جيدة فهل هو من الغرر بالقول والمشهور فيه عدم الغرم إلا أن يبنى عليه عقد وهذا الذي اشترى الزريعة على أنها جيدة قد يشتري لها الورق بمال معتبر فيؤدي ذلك إلى الخسارة الكثيرة ولم أقف في ذلك على نص

والبق عيب من عيوب الدور ويوجب الرد على المشهور يعني أن البق في الدار عيب من العيوب الموجبة للرد إلا أن ظاهر عبارة الناظم أن مطلق وجود البق عيب ولو قل وليس كذلك فإن القليل منه لا يكاد تسلم منه دار والموجب للرد إنما هو كثرته فلذلك أصلح كلامه فقيل وكثرة البق تعيب الدورا وتوجب الرد لأهل الشورى وفي قوله أيضا على المشهور مسامحة لأن المراد ما وقع به الحكم بقرطبة لا المشهور المصطلح عليه عند الفقهاء

قال في طرر ابن عات وكثرة البق عيب فيها أي في الدار قال وأخبرني بعض فقهاء الشورى بقرطبة أنها نزلت بقرطبة وحكم بردها ا

هـ

قال الشارح وعلى فتيا أهل الشورى اعتمد الأستاذ أبو سعيد والله أعلم في مسألة النمل الأسود السابق له فيه الفتيا فيما يغلب على الظن ا هـ

ونقل الشارح الفتيا المذكورة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت