فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 1056

عادلة وبرهن يساوي الدين وأكثر وهو محوز بيد المرتهن فلا بد من حضور المدين وإقراره بالدين على القول المشهور

وأجاز ابن القاسم في سماع عيسى بن معاوية شراء الدين على الغائب وقاله أصبغ في نوازله ورواه أبو زيد عن مالك ونقل الإمام أبو عبد الله المازري في شرح التلقين أن ابن المواز يجيز شراء الدين على الغائب القريب الغيبة إذا كان على الدين بينة نقل ذلك صاحب المعيار أول الكراس السابع من ترجمة المعاوضات والبيوع في سؤال نازلة سئل عنها الإمام أبو العباس القباب

وفي السؤال المذكور وجوابه طول حذفته اختصارا

قال القباب المذكور أول الجواب أما من يجيز بيع الدين على غائب بغير رهن فلا يشكل على أحد أنه مع الرهن أولى بالجواز لكنها كلها أقوال غير مشهورة ولا معول عليها عند أصحاب الأحكام انظر تمام كلامه رحمه الله والذي جرى به العمل عندنا في الرهان بيع الدين من غير حضور المدين ولعله ارتكابا لمقابل المشهور لقلة الغرر مع ثبوت الدين وحيازة الرهن فرع ما تقدم من جواز بيع الدين إنما هو إذا لم يقصد به التضييق على المدين وتعنيته أما إن قصد به ذلك فيمنع ويرد إن وقع ذلك وهل يكفي في منع ذلك وفسخه قصد المشتري وحده الإضرار أو لا بد أن يكون البائع عالما بقصد المشتري الضرر وإلا لم يفسخ بل يباع الدين على المشتري فيرتفع الضرر ابن يونس وهو أظهر

قاله في التوضيح في مسألة الضمان بغير إذن المضمون عنه وقد تقدم هذا في شروط بيع الدين

فرع إذا بيع الدين فاختلف هل يكون من هو عليه أحق به أم لا قال في التوضيح في باب الشفعة وظاهر المذهب أنه لا يكون أحق به وعن مالك أراه حسنا وما أرى أن يقضي به وقال أشهب يقضي به ا هـ

وتقدم هذا في البيت الرابع من شروط بيع الدين وفي طعام إن يكن من قرض يجوز الابتياع قبل القبض هذا من تمام الكلام على بيع الدين ومراده أن من كان له على رجل طعام ترتب له عليه من سلف إحسان توسعة فإنه يجوز له بيعه قبل قبضه من ذلك الرجل وهذا المعنى تقدم دخوله في قوله في ترجمة بيع الطعام والبيع للطعام قبل القبض ممتنع ما لم يكن من قرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت