فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 1056

الناظم فرعا يتعلق بالوجهين الأخيرين من المسألة وهما استثناء الأرطال أو الجلد والرأس وهو إذا ماتت الشاة المستثنى منها ذلك أو سرقت أو غصبت وإلى الموت والسرقة أشار بقوله إن تفانى أو سلب هل يضمن المشتري ذلك المستثنى أو لا يضمنه قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فلو مات ما استثني منه معين فثالثها يضمن المشتري الجلد والرأس دون اللحم ما نصه مراده بالمعين خلاف الجزء الشائع كالثلث والربع فإنه لا ضمان عليه في ذلك

وحاصل ما ذكره المصنف أنه اختلاف في مسألة الأرطال والجلد والرأس بناء على عدم جبره دون مسألة الأرطال فإنه يجبر ثلاثة أقوال والثالث هو مذهب المدونة ونسب ابن يونس وغيره القولين في ضمان الجلد لابن القاسم

وحمل ابن دحون القول بعدم الضمان على ما إذا لم يفرط

وأما إن توانى بالذبح فيضمن وهو معنى الرواية بالضمان وعلى هذا فلا خلاف في المسألة

ا هـ

تنبيه تقدم أن الإجبار على الذبح إنما هو مفرع على استثناء الأرطال أما استثناء الجزء الشائع أو الجلد والرأس فلا يجبر على الذبح فيهما على المشهور وكذا تقدم أول كلام التوضيح المنقول آنفا أن الخلاف في الضمان مفرع على استثناء الأرطال والجلد والرأس وأما على استثناء الجزء الشائع فلا ضمان على المشتري لأنه شريك

فصل في بيع الدين والمقاصة فيه جمع الناظم في هذا الفصل بين بيع الدين واقتضائه والمقاصة فيه للمناسبة الظاهرة بين الثلاثة وكأنه أطلق بيع الدين على ما تبرأ به ذمة المدين سواء كان بيعا وذلك حيث يقضى من غير جنس الدين أو اقتضاه وذلك حيث يقضي من جنس الدين وفي بعض النسخ بيع الدين بالدين لأن مقصود الناظم الكلام على ما يجوز من بيع الدين وما يمنع منه وعلى نسخه زيادة بالدين يكون إنما ترجم للممنوع فقط هو بيعه بالدين بما يجوز البيع بيع الدين مسوغ من عرض أو من عين وإنما يجوز مع حضور من أقر بالدين وتعجيل الثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت