فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 1056

فصل واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع

يعني اتفق أهل المذهب أنه يجوز بيع الكلاب المتخذة لحفظ المواشي مما يعدو عليها من الحيوان المفترس وبيع الكلاب المتخذة في البادية واختلف في بيع كلاب الصيد وفي بيع السباع كالفهود ونحوها ففي النوادر ولا بأس باشتراء كلاب الصيد ولا يعجبني بيعها وقال سحنون نعم يجوز بيعها بثمنها وهي مثل كلاب الحرث والماشية والصيد ابن الحاجب

وفي كلب الصيد والسباع قولان التوضيح أي وفي منع بيع الكلب وجوازه قولان والمشهور المنع قال في البيان وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك

والجواز لابن كنانة وابن نافع وسحنون وشهره بعضهم وعن مالك ثالث بالكراهة وعن ابن القاسم رابع بجواز اشترائه ومنع بيعه حكاه ابن زرقون ثم قال وهذا الخلاف إنما هو في مباح الاتخاذ وأما غيره فلا خلاف في منع بيعه وأن ثمنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت