فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1056

أقل من مقدار عدة الوفاة وهو أربعة أشهر وعشرة أيام وينبني على ذلك ردها بعيب الحمل إذا تنازع المتبايعان في كونه حدث عند المشتري أو كان بها قبل البيع

قال ابن عرفة لا شك أن الحمل عيب ويثبت بشهادة النساء ولا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركا بينا يصح القطع على تحريكه في أقل من أربعة أشهر وعشر

فإذا شهدت امرأتان أن بها حملا بينا لا تشكان فيه من غير تحريك ردت الأمة فيما دون ثلاثة أشهر ولا ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال كونه حادثا عند المشتري

وإذا شهدتا أن بها حملا يتحرك ردت فيما دون أربعة أشهر وعشر ولم ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال كونه حادثا فإن ردت ثم وجد ذلك الحمل باطلا لم ترد إلى المشتري إذ لعلها أسقطته

ا هـ من الحطاب عند قوله في العيوب ورفع حيضة استبراء

ونقله الشارح عن ابن رشد قلت فلو زاد الناظم هنا فقال مثلا فإن يبن حمل قبيل أشهر ثلاثة من دون تحريك حري ردت به كذا إذا تحركا من قبل أربع وعشر فاسلكا فإن به ردت وبعد ينتفي لا رد لاحتمال سقط قد خفي لكان قد صرح بنتيجة معرفة زمن يثبت فيه الحمل أو يتحرك اللذين في كلام الناظم فائدة

قال القاضي أبو عبد الله المقري في آخر النكاح من قواعده الولد يتحرك لمثل ما يتخلق له ويوضع لمثل ما يتحرك فيه وهو يتخلق في العادة تارة لشهر فيتحرك لشهرين ويوضع لستة وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع لسبعة وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة ويوضع لتسعة فلذلك لا يعيش ابن ثمانية ولا ينقص الحمل عن ستة ا هـ وهذا الأخير هو الغالب ومع ذلك فالأحكام مبنية على أقل الحمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت