فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 1056

بثبوت كون المبيع لغير البائع لكونه إذا لم يثبت ذلك يتهم البائع أن يكون هو المالك للمبيع لكن حصل له ندم فادعى أن الشيء لغيره لعل المشتري لا يرضى ويفسخ البيع ووجد الشارع في معنى البيت وجهين بسبب احتمال لفظ الشراء لمعناه المتبادر عرفا ولكونه بمعنى باع على حد وشروه بثمن بخس أي باعوه والأجنبي مشتري على الاحتمالين عنده لا بائع كما قررنا والمعنى على ما قال إنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في الشراء ويلتزم له عهدة العيب والاستحقاق وإنه إن حصل أحدهما غرم للمشتري الثمن ولم يدعم ذلك بنقل فتطلب نصه والله أعلم فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع بيع العروض بالعروض إن قصد تعارض وحكمه بعد يرد العرض في اصطلاح الفقهاء هو ما عدا العين والطعام من الأشياء كلها وأخبر الناظم في البيت أن بيع العروض بالعروض ويسمى في اصطلاح الفقهاء معاوضة وفي حكمه تفصيل يأتي في الأبيات بعد هذا تليه فبيع العروض مبتدأ ومضاف إليه وبالعروض يتعلق ببيع ونائب قصد يعود على بيع وتعاوض وخبر مبتدأ مضمر أي هو تعاوض والجملة جواب الشرط الذي هو إن قصد والشرط وجوابه خبر بيع والله أعلم

ويأتي للناظم إن شاء الله تعالى بعد باب القسمة بعض مسائل من باب المعاوضة فإن يكن مبيعها يدا بيد فإن ذاك جائز كيف انعقد وإن يكن مؤجلا وتختلف أجناسه فما تفاضل ألف والجنس من ذاك بجنس للأمد ممتنع فيه تفاضل فقد إلا إذا تختلف المنافع وما لبيع قبل قبض مانع وبيع كل جائز بالمال على الحلول وأول الآجال أشار بالأبيات الثلاثة الأول وشطر الرابع أن بيع العرض بالعرض يتصور فيه ثمانية أوجه

لأنه إما أن يباع العرضان يدا بيد أو يتأخر أحدهما فهاتان صورتان وفي كل منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت