فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 1056

الرؤية فلا يشترط وصف ولا رؤية فهو على ثلاثة أوجه وهكذا في المدونة انظر القلشاني وقد أصلح بعضهم قول الشيخ خليل وغائب ولو بلا وصف

إلخ بقوله وغائب على خيار رؤية ولو بلا وصف ورؤية كعلى اللزوم برؤية لا يتغير بعدها غالبا أو وصف ولو من بائعه ولم يبعد كخراسان من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ولو على يوم وعطف المعرفة على الرؤية في البيت من عطف عام على خاص

وكأنه عنى بالرؤية مرة أو مرتين مثلا وبالمعرفة ما هو أكثر من ذلك وإنما جاز اشتراط النقد في بيع العقار الغائب على المشهور لغلبة السلامة ابن الحاجب والنقد في الغائب بغير شرط جائز فإن شرط في العقار وشبهه جاز وإن بعد خلافا لأشهب التوضيح ونقل الباجي عن أشهب منع اشتراط النقد مع البعد وإنما يجوز اشتراط النقد على المذهب إذا لم يشترها على صفة صاحبها كذا روى أشهب عن مالك ثم قال وهذا الخلاف إنما هو إذا بيع العقار جزافا وأما إذا بيع مذارعة فلا يصح النقد فيه وضمانه من بائعه ا هـ

فمقابل المشهور في اشتراط النقد هو لأشهب في البعيد وأما كون ضمان العقار من المشتري فقال في التوضيح الذي حكاه الناس أن مالكا إنما قال أولا الضمان من المشتري إلا أن يشترطه على البائع ثم رجع إلى العكس أنه من البائع إلا أن يشترطه من المشتري وهو الذي في المدونة ثم هل القولان في الرباع أو الرباع من المشتري اتفاقا طريقان ا هـ

وفي المواق عن المدونة لم يختلف قول مالك في الربع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت