فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 1056

أشار بالبيت إلى أن الطلاق يلزم باللفظ الصريح وبالكناية واللفظ أحد أركان الطلاق والطلاق له أركان أربعة الأول وهو الزوج والمحل وهو الزوجة والقصد واللفظ

فالأهل مسلم مكلف فلا ينفذ طلاق الكافر ولا الصبي ولا المجنون بخلاف السكران فيمضي طلاقه والمحل شرطه أن يملكه الزوج قبل الطلاق والملك إما تحقيقا أو تعليقا فلو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت الدار فلا شيء عليه إلا أن ينوي إن نكحتك فلو قال إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقب العقد عليها ويلزمه نصف الصداق

وإن دخل بها فالصداق كاملا والقصد هو القصد للطلاق فلا أثر لسبق اللسان إذا جاء مستفتيا ولا أثر للفظ يجهل معناه كما إذا قيل لأعجمي قل زوجتي طالق فقاله فلا يلزمه لعدم القصد

ولا أثر لطلاق الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره لعدم القصد واللفظ صريح وكناية وغيرهما فالصريح ما فيه صيغة طلاق مثل أنت طالق أو أنا طالق فلا يقبل قوله لم أرد به الطلاق إذا قامت عليه البينة وكذلك لا يقبل منه في الفتوى إذا أقر على نفسه أنه أتى بهذا اللفظ قاصدا إلى النطق به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت