فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 1056

المسيس قال في الوثائق المجموعة قال محمد بن أحمد قال ابن القاسم للأب أن يضع عن زوج ابنته البكر التي في حجره وتحت ولاية نظره من معجل مهرها ومؤجله ما يراه سدادا ونظرا لابنته وله أيضا أن يؤخره به وليس له أن يضع جميع المهر إلا على الطلاق وليس ذلك للوصي ولا للولي

وفي النوادر من كتاب محمد قال مالك للأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها على النظر ولا يحط من الصداق بعد العقد إلا على الطلاق أو بعد وقوع الطلاق قبل البناء يهبه للزوج فذلك جائز عليها

وفي ابن الحاجب وعفوه في البكر عن نصف الصداق بعد الطلاق ماض لا قبله

وعن ابن القاسم إلا بوجه نظر التوضيح لقوله تعالى فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي النساء المالكات لأمرهن عن النصف الذي لهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ومذهب مالك أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته والسيد في أمته ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه الزوج ينبغي له أن يكمل الصداق وقال بكل من القولين جماعة

وينفذ الطلاق بالتصريح وبالكنايات على الصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت