أحد من أقاربه إلا في صورتين إحداهما ( على أبويه الفقيرين ) الحرين مسلمين كانا أو كافرين إذا كان حرا واعترف بفقرهما أما إذا أنكر فقرهما فعلى الأبوين إثبات عدمهما ولا يحلفان مع ذلك لأن تحليفهما عقوق ( و ) الأخرى ( على صغار ولده الذين لا مال لهم ) أما لزوم النفقة ( على ) الأولاد الصغار ( الذكور ) ( حتى يحتلموا و ) الحال أنه ( لا زمانة ) أي لا آفة ( بهم ) تمنعهم من الكسب ظاهره أن الزمانة إذا طرأت بعد البلوغ وهو صحيح لا أثر لها فلا تعود النفقة على الأب وهو كذلك على المشهور ( و ) أما لزومها ( على الإناث ) الأحرار فهي مستمرة