فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1372

يكون الزوج بالغا وأن تكون الزوجة مطيقة للوطء ممكنة من الدخول بها وأن لا يكون أحدهما مشرفا على الموت وقيدنا بالعادة احترازا مما لو طلبت أمرا زائدا على عادة أمثالها أو طلب هو أنقص مما جرت به عادة أمثاله فلا يسمع منهما في ذلك وتطلق عليه بعد التلوم بالعجز عنها إلا أن تكون تزوجته عالمة بفقره وعجزه عن النفقة ( و ) لا يلزمه أيضا النفقة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت