يكون الزوج بالغا وأن تكون الزوجة مطيقة للوطء ممكنة من الدخول بها وأن لا يكون أحدهما مشرفا على الموت وقيدنا بالعادة احترازا مما لو طلبت أمرا زائدا على عادة أمثالها أو طلب هو أنقص مما جرت به عادة أمثاله فلا يسمع منهما في ذلك وتطلق عليه بعد التلوم بالعجز عنها إلا أن تكون تزوجته عالمة بفقره وعجزه عن النفقة ( و ) لا يلزمه أيضا النفقة على