فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 1372

رشيق ويشترط في استحقاقها الحضانة أو تنفرد بالطفل في مسكن غير مسكن الأم التي سقطت حضانتها ( ثم ) بعد جدة الأم ينتقل الحق ( للخالة ) أي خالة الطفل أخت أمه الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب ثم من بعد الخالة ينتقل الحق لخالة خالة الطفل وهي أخت جدة الطفل لأمه ثم من بعدها للجدة التي للأب أي أم الأب ثم جدة الأب لأبيه ( فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد ) ممن ذكرنا وممن لم نذكر مثل خالة الأم ولا من غير ذوي رحم الأم وهي الجدة للأب وجدة أبي الأب ( ف ) المستحق حينئذ للحضانة ( الأخوات ) فتقدم الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب ( و ) يلي الأخوات ( العمات ) على الترتيب المذكور ( فإن لم يكونوا ) صوابه يكن لأن ذلك راجع للأخوات والعمات لكن ذكر باعتبار الأشخاص التقدير فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا موجودا أو كان إلا أنه سقط لمانع ( ف ) المستحق للحضانة حينئذ ( العصبة ) ظاهره أن الأب مؤخر عن العمات والأخوات والذي في المختصر أن الأب يلي جدة الأب ويليه أخت الطفل ويليها عمته على الترتيب المتقدم وظاهره أيضا أن الأخ للأم لا حضانة له وكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت