فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1372

رحم محرمة عليه فبنت الخالة ونحوها لا حضانة لها ( والحضانة ) حق ( للأم ) حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية رشيدة أو سفيهة ( بعد الطلاق ) وبعد الوفاة ما لم تسقطها ( إلى حتلام الذكر ) أي انزاله في النوم لرؤية جماع أو غيره ( و ) إلى ( نكاح الأنثى ) بمعنى العقد عليها ( ودخول بها ) ق ظاهر قوله إلى احتلام الذكر سواء كان زمنا أم لا وقال فيما يأتي ولا زمانة بهم فهل يحمل هذا على ذلك أم لا ( وذلك ) أي الحضانة تنتقل ( بعد الأم إن ماتت أو نكحت ) أجنبيا من غير من له الحضانة ودخل بها ( للجدة ) أم الأم ثم جدة الأم وإن بعدت قاله ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت