فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1372

بصريح اللفظ ( ولا بأس ) بمعنى ويباح خطبة المعتدة ( بالتعريض بالقول المعروف ) أي الحسن وهو ما يفهم به المقصود مثل إني فيك لراغب لقوله تعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } وهذه الإباحة إنما هي في حق من يميز بين التعريض والتصريح وأما غيره فلا يباح له ذلك

ثم انتقل يتكلم على مسألة كان الأنسب ذكرها عند قوله وليعدل بين نسائه وهي ( ومن نكح ) أي تزوج على امرأته أو نسائه سواء كان كبيرا أو صغيرا ( بكرا ) صغيرة كانت أو كبيرة حرة مسلمة أو أمة أو كتابية ( ف ) يباح ( له ) وفي أكثر النسخ فلها بالتأنيث ( أن يقيم عندها سبعا ) أي سبعة أيام متواليات ( دون سائر نسائه ) ثم بعد ذلك يسوي بينهن في القسم ابن المواز وتستحب البداءة بالقديمة ( و ) أما الحكم ( في ثم يسوي بينهن وظاهر النسخة الأولى أن الحق للزوج وهي رواية ابن القاسم وظاهر الثانية أنه حق للزوجة وهي رواية أشهب وعلى الثانية لا يجوز له ترك المقام إلا بإذنها وعلى الأولى يكون الخيار له بين فعله وتركه والأصل في التفصيل الذي ذكرناه ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاث( ولا يجمع بين الأختين من ملك اليمين في الوطء ) كلامه محتمل للكراهة والمنع وهو المذهب لعموم قوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } في النكاح وملك اليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت