نفقة لها ( ثم ) بعد انقضاء العدة ( تتزوج إن شاءت ) ولا تحتاج إلى إذن الحاكم وكذلك العدة لأن إذنه حصل بضرب الأجل أولا
ولما أنهى الكلام على حكم زوجة المفقود انتقل يتكلم على ماله فقال ( ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله ) غالبا وهو ثمانون سنة على ما اختاره الشيخ والقابسي وسبعون سنة على ما اختاره عبد الوهاب وإذا اختلف الشهود في سنة ووقت مغيبة حكم بالأقل احتياطا
ثم انتقل يتكلم على مسألة كان الأنسب ذكرها عند الكلام على حكم الوطء في العدة وهي ( ولا تخطب ) بمعنى لا يجوز أن تخطب ( المرأة ) المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا أو المتوفى عنها زوجها وهي ( في عدتها )