كلها جنس واحد وهو المنصوص في المذهب ولا مفهوم لقوله ( في الزكاة ) لأن هذه الثلاثة في البيع أيضا جنس واحد على المشهور وما ذكره من الجمع محله إذا كانت زراعتها وحصادها في عام واحد أما إذا كانا في عامين أو أعوام فقيل المعتبر ما نبت في زمن واحد فيضاف بعضه إلى بعض ولا يضاف ما نبت في زمان إلى ما نبت في زمان آخر وقيل المعتبر الزراعة فإن زرع الثاني قبل حصاد الآخر ضم إليه وإن زرعه بعد حصاده لا يضم إليه
والأول ل مالك في كتاب ابن سحنون والثاني لابن مسلمة واقتصر عليه صاحب المختصر
ثم بين فائدة الضم بقوله ( فإذا اجتمع من جميعها ) أي جميع ما ذكر من القمح والشعير والسلت ( خمسة أوسق فليزك ذلك ) ع فيخرج من كل ما ينوبه فيخرج الأعلى عن الأعلى والأدنى عن الأدنى والأوسط عن الأوسط فإذا أخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه وإن أخرج الأدنى عن الأعلى لم يجزه فوقع الاتفاق في الحبوب أنه يخرج عن كل نوع ما ينوبه ووقع الاتفاق في المواشي أنه يخرج الوسط واختلف في التمر قيل هو مثل المواشي وقيل مثل الحبوب