تنبيهات الأول تكلم الشيخ على النصاب وسكت عن القدر المأخوذ منه وفيه تفصيل فإن سقي بغير مشقة كماء السماء ففيه العشر وإن سقي بمشقة كالدواليب ففيه نصف العشر كذا ورد في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم
الثاني تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات
الثالث تؤخذ الزكاة من القدر المذكور سواء كانت الأرض يؤخذ لها أجر أم لا
ثم شرع يبين أن الأنواع تضم فإذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت وإلا فلا وأن الأجناس لا تضم فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب لا يزكى فمن الأول قوله ( ويجمع القمح والشعير والسلت ) بضم السين ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة بناء على أنها