فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1372

تنبيهات الأول تكلم الشيخ على النصاب وسكت عن القدر المأخوذ منه وفيه تفصيل فإن سقي بغير مشقة كماء السماء ففيه العشر وإن سقي بمشقة كالدواليب ففيه نصف العشر كذا ورد في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم

الثاني تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات

الثالث تؤخذ الزكاة من القدر المذكور سواء كانت الأرض يؤخذ لها أجر أم لا

ثم شرع يبين أن الأنواع تضم فإذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت وإلا فلا وأن الأجناس لا تضم فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب لا يزكى فمن الأول قوله ( ويجمع القمح والشعير والسلت ) بضم السين ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة بناء على أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت