الأثرم من قول أبي سلمة من السنة إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء انتهى
والرخصة لغة التيسير وشرعا إباحة الشيء الممنوع مع قيام السبب المانع ما ذكره في سبب الجمع فهو كذلك أما المطر فقط أي لا ظلمة معه ولا طين فعلى المشهور وشرطه أن يكون وابلا لا خفيفا جدا سواء كان واقعا أو متوقعا وأما الطين مع الظلمة فمتفق على أنه سبب للجمع والمراد بالطين الوحل وبالظلمة ظلمة الليل من غير قمر فلو غطى السحاب القمر فليس بظلمة فلا يجمع لذلك وظاهر كلامه أنه لا يجمع للظلمة وحدها ولا للطين وحده أما الظلمة فاتفق المذهب على أنه لا يجمع لها وحدها وأما الطين فكذلك على ما صرح القرافي بمشهوريته
وعليه اقتصر صاحب المختصر ونقل في توضيحه عن صاحب العمدة أن المشهور جواز الجمع ونقله بهرام عن ك
والذي رأيته من كلامه في النسخة التي وقفت عليها من شرح الرسالة ظاهر المذهب عدم الجمع وظاهر قصره الرخصة بين المغرب والعشاء أنه لا يجمع بين غيرهما وهو كذلك
قال ابن الحاجب والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء ثم بين صفة الجمع بينهما بقوله ( يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ) على المنار ( ثم يؤخر ) صلاة المغرب شيئا ( قليلا في ) مشهور ( قول مالك ) ليأتي