فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1372

الأثرم من قول أبي سلمة من السنة إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء انتهى

والرخصة لغة التيسير وشرعا إباحة الشيء الممنوع مع قيام السبب المانع ما ذكره في سبب الجمع فهو كذلك أما المطر فقط أي لا ظلمة معه ولا طين فعلى المشهور وشرطه أن يكون وابلا لا خفيفا جدا سواء كان واقعا أو متوقعا وأما الطين مع الظلمة فمتفق على أنه سبب للجمع والمراد بالطين الوحل وبالظلمة ظلمة الليل من غير قمر فلو غطى السحاب القمر فليس بظلمة فلا يجمع لذلك وظاهر كلامه أنه لا يجمع للظلمة وحدها ولا للطين وحده أما الظلمة فاتفق المذهب على أنه لا يجمع لها وحدها وأما الطين فكذلك على ما صرح القرافي بمشهوريته

وعليه اقتصر صاحب المختصر ونقل في توضيحه عن صاحب العمدة أن المشهور جواز الجمع ونقله بهرام عن ك

والذي رأيته من كلامه في النسخة التي وقفت عليها من شرح الرسالة ظاهر المذهب عدم الجمع وظاهر قصره الرخصة بين المغرب والعشاء أنه لا يجمع بين غيرهما وهو كذلك

قال ابن الحاجب والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء ثم بين صفة الجمع بينهما بقوله ( يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ) على المنار ( ثم يؤخر ) صلاة المغرب شيئا ( قليلا في ) مشهور ( قول مالك ) ليأتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت