فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1372

مكان نجس ) أو كانت على بدنه نجاسة ثم تذكر بعد الفراغ نجاسة ذلك أعاد في الوقت والوقت في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين الليل كله ومن صلى بذلك عامدا أعاد أبدا ( وكذلك من توضأ ) ناسيا ( بماء نجس ) أي محكوم بنجاسته عنده ( مختلف في نجاسته ) عند غيره من العلماء كالماء القليل الذي حلته نجاسة ولم يذكر حتى فرغ من صلاته فإنه يعيد الصلاة في الوقت استحبابا وكذلك يعيد الوضوء ويغسل ما أصاب جسده وثوبه من ذلك الماء ( وأما من توضأ بماء قد تغير لونه طعمه ) يعني أو ريحه بشيء طاهر أو نجس ( أعاد صلاته أبدا ووضوءه ) سواء توضأ به عامدا أو ناسيا لأنه أوقعها بوضوء لم يجز ويعيد الاستنجاء

ثم شرع يتكلم على الجمع بين الصلاتين وذكره في خمسة مواضع أولها أشار إليه بقوله ( ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة ) ما ذكر أنه رخصة مشى عليه صاحب المختصر واعترضه شيخنا بأنه لم يبين حكمها أهو الإباحة وهو ظاهر كلامهم أو خلاف الأولى إذ الأولى إيقاع الصلاة في وقتها أو هو الأولى لما في سنن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت