تاسعها
أن يتأكد أحدهما بالاحتياط
وأنكر القاضي هذا الترجيح من حيث أن التكذيب غير ممكن بسببه ولا يورث ذلك تهمة ولعل الناقل عن الاحتياط أثبت كالمشهور بالسخاوة إذا نقلت عنه حالة مخالفة لها لا نكذب الناقل فيه
ثم قال استحباب الاحتياط لا ينكر وإيجابه تحكم لا مستند له
عاشرها
فيما قيل أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا فهو مقدم على النفي
كقوله لا شفعة للجار يؤخر عن قوله للجار الشفعة لو نقل وهذا هذيان
فإن كل واحد من الراويتين مثبت
وإنما ينقدح هنا فيما إذا نقل أحدهما فعلا والآخر نفاه وأمكن حمله على ذهوله فيفعل ذلك لأنه معرض للغفلات والمثبت أبعد عنه
حتى لو تكاذبا وقال النافي كنت أتحفظ وانتهى فلم يفعل ولا ترجيح أصلا
هذا ما يجري في النصوص
وما يجري في الظواهر أنواع
أحدها
أن يتعارض عمومان يتطرق إلى كل واحد تأويل يعتضد بقياس