فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 495

تاسعها

أن يتأكد أحدهما بالاحتياط

وأنكر القاضي هذا الترجيح من حيث أن التكذيب غير ممكن بسببه ولا يورث ذلك تهمة ولعل الناقل عن الاحتياط أثبت كالمشهور بالسخاوة إذا نقلت عنه حالة مخالفة لها لا نكذب الناقل فيه

ثم قال استحباب الاحتياط لا ينكر وإيجابه تحكم لا مستند له

عاشرها

فيما قيل أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا فهو مقدم على النفي

كقوله لا شفعة للجار يؤخر عن قوله للجار الشفعة لو نقل وهذا هذيان

فإن كل واحد من الراويتين مثبت

وإنما ينقدح هنا فيما إذا نقل أحدهما فعلا والآخر نفاه وأمكن حمله على ذهوله فيفعل ذلك لأنه معرض للغفلات والمثبت أبعد عنه

حتى لو تكاذبا وقال النافي كنت أتحفظ وانتهى فلم يفعل ولا ترجيح أصلا

هذا ما يجري في النصوص

وما يجري في الظواهر أنواع

أحدها

أن يتعارض عمومان يتطرق إلى كل واحد تأويل يعتضد بقياس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت