فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 495

ابن الأرت في صلاة الخوف لما أن قلت فيه الأفعال على رواية ابن عمر

قال القاضي للشافعي إن كنت تكذب ابن عمر لحيده عن القياس أو تتهمه فمحال

وليس القياس مناسبا لمأخذ الدليل حتى يقدح فيه

وإن قلت الغالب من الرسول الجري على قياس الأصول فيعارضه أن الغالب أن الناقل عن القياس يكون أثبت في الرواية من المستمر عليه

ولهذا تقدم شهادة الابراء على شهادة أصل الدين

ثم قال القاضي كل دليل مستقل يرجح به حديث نظر إن كان دونه فهو باطل لا ترجيح فيه فيرد لأنه لا يوهي أحد الحديثين

وإن كان فوقه فهو متمسك به لا بطريق الترجيح كنص الكتاب

وإن كان مثله فهو كحديث آخر يعضد به أحد الحديثين فيؤل الأمر إلى الترجيح بالعدد

فإن قيل فما قولكم في مسألة صلاة الخوف

قلنا إذا صحت الروايتان حملناهما على صلاتي الظهر والمغرب لكيلا تتناقض وهو متمكن

ثم تقول الأولى ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه وإن فرض ازدحام على صلاة واحدة فمقدار التوافق مقبول والباقي مطرح لا يتمسك به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت