هذا الخلاف في اعتبار قول العامى في الإجماع ينبغى تخريجه على الخلاف في أشتراط الدلالة (2) والأمارة في انعقاد الإجماع.
فإن قلنا: بالأول، فلا يعتبر قول العامى فيه، لأنه ليس من أهل النظر في الدلالة والأمارة.
وإن قلنا بالثانى: وجب أن يعتبر قوله في الإجماع.
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 520، التبصرة ص 372، اللمع ص 49، المستصفى 1/ 123، المحصول 2/ 1/ 265، الإحكام للآمدى 1/ 374، شرح التنقيح ص 339، المنتهى ص 43، الإبهاج 2/ 437، المحلى حاشية البنانى 2/ 195، المسودة ص 330، كشف الأسرار 3/ 263، البحر المحيط 5/ 7، تيسير التحرير 3/ 255، فواتح الرحموت 2/ 238، غاية الوصول ص 108، شرح الكوكب 2/ 260، نشر البنود 2/ 91، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 158.
(2) المراد بالدلالة في عرف أهل الأصول: ما أفاد القطع، وبالأمارة: ما أفاد الظن، لأن الدليل والبرهان في عرفهم موضوعان لما أفاد علمًا، والأمارة لما أفاد الظن، والطريق صادق على الجميع، لأنه إما طريق إلى العلم، وإما إلى الظن.
شرح التنقيح ص 339.