فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 990

وفي رواية للنسائي قال لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه

وأبو داود لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه

ورواه ابن ماجه وزاد وآكل ثمنها

وابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال حسن غريب

قال الحافظ المنذري رواته ثقات لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له

وأبو داود وغيره إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه

وأبو داود لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه

وأبو داود من باع الخمر فليشقص الخنازير

قال الخطابي معنى هذا توكيد التحريم والتغليظ فيه يقول من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنازير فإنهما في الحرمة والإثم سواء فإذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر

انتهى

وأحمد بسند صحيح

وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت