وفي رواية للنسائي قال لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه
وأبو داود لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه
ورواه ابن ماجه وزاد وآكل ثمنها
وابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال حسن غريب
قال الحافظ المنذري رواته ثقات لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له
وأبو داود وغيره إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه
وأبو داود لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه
وأبو داود من باع الخمر فليشقص الخنازير
قال الخطابي معنى هذا توكيد التحريم والتغليظ فيه يقول من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنازير فإنهما في الحرمة والإثم سواء فإذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر
انتهى
وأحمد بسند صحيح
وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها