رسول الله: تنح حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى (للناس) (1) ولم يتوضأ". رواه جماعة عن هلال، عن عطاء مرسلًا."
65 -وبإسناد ضعيف، نا منهال بن بحر، ثنا بزيع أبو الحواري، عن أنس:"كنا ننقل الماء في جلود الإبل على عهد رسول الله، ولا ينكر علينا".
شعر الميتة حرام
66 -يزيد بن طهمان (د) (2) ، نا ابن سيرين، قال معاوية: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا تركبوا الخز ولا النمار". قال محمد: وكان معاوية إذا حدث مثل هذا عن رسول الله لم يتهم. وروى أبو شيخ الهنائي هكذا في جلود النمور.
67 -عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد -واه- نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة". هذا إسناد ضعيف، وقد جاء في دفن الشعر والظفر أحاديث ضعاف.
68 -عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (د) (3) ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة". قد يحتج بهذا في الشعر والظفر، وإنما ورد على سبب ففي أوله زيادة وهي: قال:"قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم"، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم- هذا.
واحتج بعض أصحابنا بحديث:
69 -أبي عاصم (م) (4) ، عن ابن جريج، أنا عمرو بن دينار، أخبرني عطاء منذ حين،
(1) في"هـ":"بالناس". وفي السنن لأبي داود موافق"للأصل، م":"للناس".
(2) أبو داود (4/ 67 رقم 4129) .
وأخرجه أبن ماجه أيضًا (2/ 1205 رقم 3656) بمعناه.
(3) أبو داود (3/ 111 رقم 2858) .
وأخرجه الترمذي أيضًا (4/ 62 رقم 1480) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.
(4) مسلم (1/ 277 رقم 364) . وأخرجه النسائي (7/ 172 رقم 4237) ، من طريق حجاج، عن ابن جريج به.