الصفحة 15 من 48

قرر الإمام البخاري أن ما تناقله أهل المدينة وعملوا به من زمن النبوة فإنه حجة شرعية، فيقول في ذلك: (( باب صاع المدينة، ومد النبي r وبركته، وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنًا بعد قرن ) ).

وأورد الإمام البخاري في هذا الباب عددًا من الآثار، هي:

1 -قال السائب بن يزيد:

"كان الصاع على عهد النبي r مدًا وثلثًا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبدالعزيز".

2 -قال نافع:

"كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي r المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي r".

3 -قال مالك:

"مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلاّ في مد النبي r، لو جاءكم أمير فضرب مدًا أصغر من مد النبي r؛ بأي شيء كنتم تعطون؟ قال أبو قتيبة: كنا نعطي بمد النبي r".

وقد حكى جماعة من العلماء الاتفاق على حجية ذلك.

المبحث الثاني: حجية القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت