4 -كما استدل الإمام البخاري بعدد من آثار الصحابة قبلوا فيها خبر الآحاد.
والاحتجاج بخبر الواحد هو مذهب جمهور الأصوليين، وكان من ضمن ما استدلوا به على ذلك الأدلة التي ذكرها المؤلف وقد قرروا وجه الاستدلال بها والاعتراضات عليها والأجوبة عنها، وعرضوا الدليل الرابع بصورة أخرى حيث حكوا فيه الإجماع.
الفصل الثاني: الآراء الأصولية التي صرح بها الإمام البخاري في مباحث الإجماع:
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: قطعية الإِجماع.
يرى الإمام البخاري نقض قضاء القاضي بما يخالف الإجماع فهو يقول: (( باب إذا قضى الحاكم بجور، أو خلاف أهل العلم فهو ورد ) ).
ومعنى هذا أنه يرى أن الإجماع يفيد القطع بدلالة أنه يرى نقض قضاء القاضي المخالف له. والقول بأن الإجماع يفيد القطع هو مذهب الجمهور.
المبحث الثاني: عدم اعتبار العوام في الإِجماع.