الصفحة 51 من 1959

قوله: ( وكنّاف ) : ويجرى فيه ما جرى في السكير .

قوله: ( وما ينام فيه غيره ) : أي تحرم الصلاة بثوب ينام فيه غير المصلى إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها . وأمالو علم أنه يحتاط في طهارتها ، أو ظن ذلك . جازت الصلاة فيها . وليس من هذا القبيل ما يفرش في المضايف فتجوز الصلاة لأن الغالب أن النائم عليها يلتفّ في شيء آخر غير ذلك الفرش وهكذا في حاشية الأصل . ولكن كان شيخنا المؤلف يفصل ويقول: أما مضايف الريف فشأنها النجاسة . وأما مقاعد مصر وقيعانها فتجوز الصلاة على فراشها لأن الغالب التحفظ . وهو وجيه معلوم بالمشاهدة .

تنبيه: عمم المصنف هنا في ثياب النوم وغير المصلى وجعلها كثياب السكير والكافر لا فرق بين ثياب الرأس وغيرها ، موافقة في ذلك لابن مرزوق وقد أيده 16 ( بن ) . وهو خلاف مامشى عليه الشيخ خليل من استثنائه ثياب الرأس وما قاربها .

قوله: ( وما حاذى فرج غير عالم ) : من ذلك فوط الحمام إذا كان يدخله عموم الناس ، ولكن لا يجب غسل الجسد منها للحرج نعم هو الأولى والأحوط ، ذكره شيخنا في مجموعه ، فإن كان لايدخله إلا المسلمون المتحفظون فمحمولة على الطهارة .

قوله: ( بخلاف نسجه ) : وكذا سائر صنائعه فيحملون فيها على الطهارة عند الشك ، ولو صنعها ببيت نفسه ولا فرق بين ما صنعه لنفسه وغيره كما يفيده البرزلى .

قوله: ( كالكافر ) إلخ: هذا مما يؤيد الرد على مُحشِّى الأصل .

قوله: ( غير مريد للصلاة ) : أي في ذلك الثوب ، بأن أراد شخص الصلاة في فراش نوم غيره .

قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت