السبعين ، فإن قلن: حيض ، أو شككن ، فحيض . كما يسألن في المراهقة ، وهي بنت تسع إلى ثلاثة عشر . وأما ما بين الثلاثة عشر والخمسين فيقطع بأنه حيض .
مسألة: من سماع ابن القاسم من استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فارتفع ، فيحكم لها بالطهر . وعن ابن كنانة: من عادتها ثمانية أيام مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة ، فيحكم لها بالطهر ، خلافا ل ابن فرحون . ( ا هـ من الأصل ) . لكن قال العلماء هذا العلاج مكروه لأنه مظنة الضرر .
قوله: 6 ( وبالقاف ) : الشىء المدفوق .
قوله: 6 ( بضمها ) : يرجع لمعنى الأول ، وأما بالفتح فهو المرة وهذا إشارة لأقله باعتبار الخارج ولا حدّ لأكثره ، وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله . وقالت الشافعية: أقله يوم وليلة . وقالت الحنفية: أقله ثلاثة أيام ، فما نقص عن ذلك عندهم لا يعد حيضا لا في العدة ولا في العبادة فينفع النساء تقليدهم .
قوله: 6 ( فيجب عليها الغسل: أي فثمرته أنها تغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ وإن حسبت ذلك اليوم يوم حيض .
قوله: 16 ( يوما أوبعض يوم ) : ويرجع في تعين ذلك للنساء العارفات بأحوال الحيض .
قوله: 16 ( لمبتدأة ) ؛ أي غير حامل ، بدليل ما يأتي . وهذا باعتبار الزمان ، وأما باعتبار الخارج فلا حد له كما تقدم .
قوله: 16 ( كأقل الطهر ) : أي فأقله خمسة عشر يوما على المشهور ، وقيل: عشرة أيام ، وقيل خمسة . وتظهر فائدة التحديد لأقل الطهر فيما لو حاضت مبتدأة أو انقطع عنها دون خمسة عشر ثم عاودها قبل طهر تام ، فتضم هذا الثاني للأول لتتم منه خمسة عشر يوما بمثابة ما إذا لم ينقطع ، ثم هو دم علة . وإن عاودها بعد تمام الطهر فهو حيض مؤتنف . ( ا هـ من الخرشى .
قوله: 16 ( أو حامل ) : أي أن الحامل عندنا تحيض خلافا للحنفية ، ودلالة الحيض على براءة الرحم ظنية واكتفى بهاالشارع رفقا بالنساء .
قوله: 16 ( إن استمر بها الدم ) : أي لم يحصل بين الدمين أقل الطهر .
قوله: 16 ( مؤتنف )