وهو ما يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله.
طرق معرفة المكروه كثيرة منها:
أن يصرح بذكر الكراهة وليس هناك ما يدل على التحريم أو يشعر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة أو ينهى عنه صلى الله عليه وسلم فإذا فعله أحد أصحابه لم يحرمه عليهم أو ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم كراهة الشيء أو ينهى عنه الشارع وتدل القرينة على عدم العقاب على فعله أو يرتب الشارع على تركه إلى غيره إن ذلك الترك خير وأفضل أو ينهى عنه صلى الله عليه وسلم ثم يفعله ولم يرد ما يدل على اختصاصه به.
المباح
وهو ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب.
والمباح باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبًا إذا كان وسيلة إلى واجب وحرامًا إذا كان وسيلة إلى حرام ومكروهًا إذا كان وسيلة إلى مكروه ومندوبا إذا كان وسيلة إلى مندوب، وقد تكون الوسيلة مندوبة بنص الشارع.
وطرق معرفة المباح كثيرة منها:
لفظ الحل ونفي النهي ونفي الإثم ونفي الجناح وما سكت عنه الشارع والنص على التخيير والامر الوارد بعد الحظر عند بعض العلماء.
الأصل في العبادات الحظر.
والأصل في غير العبادات من المطاعم وغيرها والعقود والشروط الإباحة إلا ما نهى عنه الشارع اوحرم حلالًا أو أحل حرامًا.