فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 91

رجح القول الأول وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني ورجحه الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعًا.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (اسم الماء مطلق في الكتاب السنة ولم يقسمه النبى صلى الله عليه وسلم إلي قسمين طهور وغير طهور فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة) أهـ.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله: (الصواب: أن الماء المطلق قسمان: طهور ونجس) أهـ.

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:(الصحيح أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة وهذا اختيار شيخ الإسلام والدليل على هذا عدم الدليل إذ لو كان قسم الطاهر موجودًا في الشرع لكان أمرًا معلومًا مفهومًا تأتي به الأحاديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهين إذ

يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم فالناس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء

وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة)أهـ.

قال الشيخ حمد بن عبدالله الحمد: (الصواب والصحيح أن المياه إنما تنقسم إلى قسمين: مياه طاهرة يصح للمسلم أن يتطهر بها ومياه نجسة وأما أن يكون هناك ماء يسمى ماءً وهو مع ذلك لا يطهر فهذا ليس بصحيح) أهـ.

وقال الشيخ سلمان بن فهد العودة: (الأقرب للصواب والله أعلم أن الماء قسمان: طهور ونجس وأن ما عدا ذلك من التفريعات فهي اجتهادات أصحابها مأجورون إن شاء الله لبذلهم الوسع في الوصول إلى حكم الله ورسوله ولكن لا يجب على من عرف خلافها أن يتبعها) أهـ.

وقال الشيخ وليد بن راشد السعيدان: (اختلف العلماء في تقسيم المياه ... وهذا التقسيم إنما باعتبار الوارد عليه فقط أما الماء باعتبار أصله فلا يقسم إلى أقسام ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت