فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 404

فالجميع حيض [1] .

3 -إن كانت المعتادة ناسية لوقت الحيض ذاكرة لعدده، فالقاعدة فيه أن كل زمان تيقنًا فيه حيضها ثبت فيه جميع أحكام الحيض، وإن كان الشك واردًا [2] .

4 -الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وإن لم ترَ دمًا، فيُحمل على المتيقن وهو الحيض [3] .

5 -لو صلت خلف مستحاضة في زمن محكوم بأنه طهر، إن كان المشكوك عقيب الحيض، الأصح عدم جواز الصلاة؛ بناءً على الأصل أن الحيض المشكوك فيه حكمه حكم المتيقن [4] .

6 -إذا استيقظت المرأة بعد الفجر ووجدت الطهر - وقد نامت وهي حائض - فيحكم في الحيض المشكوك فيه بأنه متيقن، فلا يجب عليها قضاء صلاة العشاء، لعدم تيقن الطهر [5] .

(1) ينظر: المجموع (2/ 440) .

(2) المجموع (2/ 500) .

(3) ينظر: الهداية (1/ 165) ، المدونة (1/ 55) ، مواهب الجليل (1/ 537) .

(4) المجموع (2/ 497) .

(5) فإن حزرت تقدمه من الليل عملت على ما قامت به، وقد جاء أثر عن عائشة < إنكار قيام النساء بالمصابيح بالليل يتفقدن الطهر، وقالت: «لم يكن النساء يصنعن ذلك» . قال الإمام مالك ~: «وليس ذلك من عمل الناس، ولم يكن في ذلك الزمن مصابيح، والقياس ذلك، لكن العمل أسقطه، فتعتبر عند إرادة النوم» .

ينظر: المنتقى (1/ 443 - 444) ، الذخيرة (1/ 382) ، وأثر عائشة < رواه مالك في الموطأ، كتاب الحيض، باب ما جاء في طهر الحائض (1/ 65) ح (164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت